- اشارة
- بقیة کتاب القضاء
- الکلام فی: کتاب قاضٍ إلیٰ قاض
- اشارة
- حکم إنهاء الحکم بالکتابة
- حکم إنهاء الحکم بالقول مشافهة:
- حکم إنهاء الحکم بالشهادة:
- دلیل المنع من العمل بکتاب قاض إلی قاض وردّه:
- لا یعتبر الإشهاد فی هذه الشهادة:
- قصر العمل بالکتاب علی حقوق الناس:
- ما ینهی إلی الحاکم:
- حکم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به:
- حقیقة الإنفاذ
- صورة الإنهاء:
- حکم ما لو تغیّر حال الحاکم الأول:
- لا أثر لتغیر حال المکتوب إلیه
- مسائل ثلاث
- الکلام فی: بعض أحکام القسمة
- مسائل ثلاث
- النظر فی اللّواحق وهی ثلاث:
- الکلام فی: أحکام الدعاویٰ
- الکلام فی: التوصّل إلی الحق
- الکلام فی: الإختلاف فی دعوی الأملاک
- اشارة
- المسألة الأولی: وفیها صور:
- المسألة الثانیة: فی تعارض البیّنات
- اشارة
- متی یحصل التعارض؟
- صور تعارض البیّنات:
- اشارة
- الصورة الاولی: کون العین بید المتداعیین:
- الصورة الثانیة: کون العین بید أحدهما فهل یقدّم الداخل أو الخارج؟
- صور الشهادة المشتملة علی السبب
- 1 - شهادتهما معاً بالسبب:
- 2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملک المطلق:
- الصورة الثالثة: کون العین بید ثالث وفیها الرجوع إلی المرجحات
- النظر فی أخبار الترجیح وطریق الجمع بینها:
- حکم ما لو أقرّ الثالث لأحدهما:
- الصورة الرابعة: کون العین لا فی ید أحد
- مورد تحقق التعارض
- الحکم بالقسمة یختص بمورد إمکانه
- هل الید من المرجحات؟
- هل الشهادة بقدم الملک أولی؟
- حکم الإستناد إلی الإستصحاب فی الحکم والشهادة:
- الشهادة بالإقرار
- تقدم الشهادة بالملک علی الشهادة بالید
- تقدّم الشهادة بسبب الملک علی الشهادة بالتصرف
- المسألة الثالثة: ( إذا ادّعیٰ شیئاً فقال المدّعی علیه: هو لفلان)
- المسألة الرابعة: ( لو وقع الإختلاف فی العقد الواقع)
- المسألة الخامسة: ( لو کان شیء فی ید إنسان وادّعی أحد کونه له سابقاً وأقام بیّنة)
- الکلام فی: الإختلاف فی العقود
- مقدمة:
- حکم الإختلاف فی الاجرة ولا بینة
- حکم الاختلاف فی الاجرة مع البینة
- حکم الاختلاف فی العین المستأجرة ولا بینة
- حکم الاختلاف فی العین المستأجرة مع البینة
- حکم ما لو ادعی اثنان شراء دار وهی فی ید البائع
- وهل یقبل قول البائع لأحدهما؟
- وهل لهما الفسخ؟
- حکم ما لو فسخ أحدهما دون الآخر
- حکم ما لو ادعی اثنان شراء ثالث المبیع من کلّ منهما
- حکم ما لو ادّعی شراء المبیع من زید وادّعی آخر شراءه من عمرو
- حکم ما لو ادّعی عبد أن مولاه أعتقه وادّعی آخر شراءه منه
- مسائل
- المسألة الاولی: ( لو شهد للمدّعی بملکیة الدابّة منذ مدة فکذّبتها سنّها)
- المسألة الثانیة: ( لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملکیة أو التسلیم)
- المسألة الثالثة: ( حکم دعوی رقیّة الصغیر المجهول النسب)
- المسألة الرابعة: ( حکم ما لو ادّعی اثنان کون الذبیحة له وفی ید کلٍّ بعضها)
- المسألة الخامسة: ( لو تسلّم شیئاً بالبینة فأقام المحکوم علیه البینة علی الملکیة)
- المسألة السادسة: ( لو ادّعی داراً وادّعی آخر نصفها وأقاما البینة)
- المسألة السابعة: ( حکم تداعی الزوجین متاع البیت)
- الکلام فی: دعوی المواریث
- وفیه مسائل:
- المسالة الأولی: ( لو مات المسلم عن ابنین فتصادقا علی إسلام
- المسألة الثانیة: ( حکم ما لو اتّفقا أن أحدهما أسلم فی شعبان والآخر فی أول رمضان واختلفا فی تاریخ موت الأب)
- المسألة الثالثة: ( لو کانت دار فی ید إنسان وادّعی آخر أنها له ولأخیه إرثاً)
- المسألة الرابعة: ( حکم ما إذا ماتت امرأة وابنها وتنازع زوجها وأخوها فی تاریخ موتهما)
- المسألة الخامسة: ( حکم ما لو تنازع وارث المیت وزوجته حول شیء من الترکة)
- وفیه مسائل:
- الکلام فی: الإختلاف فی الولد
- الکلام فی: کتاب قاضٍ إلیٰ قاض
- کتاب الشهادات
- اشارة
- مقدمة مباحث الشهادات
- أذکّر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الکتاب والسنّة فی
- الطرف الأوّل: صفات الشاهد
- اشارة
- الأول: البلوغ
- الوصف الثانی: العقل
- الوصف الثالث: الإیمان
- اشارة
- قبول شهادة الذمّی فی الوصیّة
- ذکر نصوص المسألة
- اشارة
- 1 - هل تقبل شهادة الذمی فی الوصیة بالولایة؟
- 2 - هل تقبل شهادة الذمی خاصة أو تقبل من مطلق أهل الکتاب؟
- 3 - إختصاص القبول بالوصیة
- 4 - هل یتقدّم المسلمان الفاسقان علی الذمیین؟
- 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمّی واحد؟
- 6 - هل یشترط کون الموصی فی غربة؟
- 7 - هل یشترط إحلاف الذمی؟
- 8 - ما المراد من ( الضرورة) ؟
- 9 - هل یشترط فی القبول عدم من یقوم مقام المسلمین؟
- طریق ثبوت الإیمان فی الشاهد
- هل تقبل شهادة الذمی علی الذمی؟
- الوصف الرابع: العدالة
القضاء والشهادات المجلد 2
اشاره
ص :1